للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ رَضَاهُ بِهِ

ــ

المالك، وللمالك أن يرجع ما لم يأكل، واختاره ابن الصباغ، وقال الإمام: إنه الأصح وظاهر المذهب.

وقال الجمهور: يملكه، لكن بم يملكه؟ فيه وجوه:

أحدها: بالوضع بين يديه، وهو بعيد.

وثانيها: يأخذه بيده، وكل لقمة حصلت في يده ملكها.

وثالثها: بوضعه في فيه، وصححه القاضي.

ورابعهما: بالمضغ.

وخامسها: بالازدراد، يتبين حصول الملك قبله، ورجحه المتولي.

وسادسها: بهما، وتظهر فائدة الأوجه في الرجوع.

قال: (وله أخذ ماي علم رضاء به)، لأن مدار الباب على طيب النفس، فمتى علم ذلك بالقرائن .. كفى، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وبمقدار الأموال، وحال المضيف والدعوة، فإن تردد في وقوعه في حال المسامحة .. فوجهان: أظهرهما: أنه يحرم.

قال الغزالي: وإذا علم رضاه .. فينبغي مراعاة العدل والنصفة مع الرفقة، فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه أو ما يرضى به رفيقه عن طوع لا عن حياء.

ولا يجوز التطفل، وهو إتيان الإنسان طعامًا لم يدع إليه، إلا إذا كان بينه وبين صاحب الدار انبساط وعلم أنه لا يكره ذلك، فإن تبع المدعو غيره .. لم يمنعه ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>