قال:(وتركه أولى) المراد: ترك المذكور من النثر والالتقاط، إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءته.
قال البيهقي: وليس في إباحتهما حديث صحيح، والذي في (البخاري)[٢٤٧٤]: (أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة).
قال: وجميع ما ورد من الرخصة فيه ضعف نحو قول معاذ: أن النبي صلي الله عليه وسلم حضر إملاك رجل من أصحابه، فجيء بأطباق عليها فاكهة وسكر - وفي رواية: عليها وز ولوز وتمر - فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:(انتبهوا) فقالوا: يا رسول الله؛ لأنك نيهت عن النهبى! فقال:(إنما نهيتكم عن نهبي العساكر، أما العرسان ... فلا، خذوا على اسم الله) قال: فجاذبنا وجاذبناه.
وممن كرهه مالك، وممن لم يكرهه أبو حنيفة وابن المنذر، وعن أحمد روايتان، وقال ابن سيرين: أدركت قومًا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا النثار.
وعلى كل حال: ومن التقطه .. ملكه بالأخذ على الأصح؛ اعتبارًا بالعادة.
وقيل: لا؛ لأنه لم يوجد لفظ تمليك، فعلى هذا: للناثر الاسترجاع، قال ابن كج: ما لم يخرج به من المنزل، وعليه الغرم إن أتلفه.
ومن وقع في حجره شيء منه، فإن بسطه لذلك .. لم يبطل حقه في الأصح، فيمتنع على غيره أخذه، وإن سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط .. بطل اختصاصه، ومن لم يأخذه عادة ولا يرغب فيه .. لا اختصاص له به.