الأولى للزوج ترك الضرب؛ لما روى الشافعي [١/ ٢٦١] وأبو داووك [٢١٣٩] والنسائي [سك ٩١٢٢] وابن ماجه [١٩٨٥] من حديث إياس بن عبد الله: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا تربوا إماء الله) فجاءه عمر فقالك يا رسول الله؛ ذئر النساء على أزواجهن، فأذن النبي صلي الله عليه وسلم في ضربهن، فطاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن، فقال النبي صلي الله ليه وسلم:(لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم).
قال ابن الصباغ: هذا محمول على ضرب غير الناشز، وأطلقه لما ظهر منهن النشوز، ويحتمل ان يكون نهى عن ذلك استحبابًا.
وقوله:(ذئر) معناه: تجرأن ونشزن.
قيل: سمع أبو حنيفة صوت امرأة يضربها زوجها وهي تصيح، فقال: صدقة مقبولة وحسنة مكتوبة، فقال له رجل من أصحابه: كيف ذلك؟ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أدب الجاهل صدقة عليه) وأنا أعرفها جاهلة.
لما أنهى الكلام في الحال الأول - وهو عدوان المرأة - عقبة بالحال الثاني - وهو عدوان الزوج - فإن منعها حقها .. ألزمه القاضي توفيته كسائر الممتنعين من أداء الحقوق.
قال:(فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب .. نهاه)؛ لأن إساءة اخلق بين الزوجين كثيرة أو غالبة، ولو عزر عليها أولاً .. أدى ذلك إلى وحشة شديدة، فاقتصر في ابتدائها على النهي عسى أن يلتئم الحال بينهما.
قال:(فإن عاد ... عزره)؛ لإساءته: وإنما يعزره إذا طلبته الزوجة؛ لأنه حقها، ولم يتعرض الأكثرون للحيلولة بينهما إلا الغزالي؛ فإنه قال: يحال بينهما إلى