والثاني: لا يجب؛ لأنه لم يذكر ولم يلتزم فيقع رجيعًا، وهو ما أورده البغوي، وهذا لا يختص بالأول، بل ولو قلنا بالثاني ونوى الخلع .. فكذلك، فإن لم ينو .. لغًا، وإذا نوى بالخلع عددًا، فإن جعلناه طلاقًا .. صح، أو فسخًا .. لغًا؛ لأن الفسخ لا يتعدد.
قال:(ويصح بكنايات الطلاق مع النية) سواء جعلناه طلاقًا أو فسخًا، فإن نوى الطلاق أو الفسخ .. وقع ما نواه، ولا بد من نية الزوجين معًا، فإن لم ينويا أو أحدهما .. لم يصح.
قال:(وبالعجمية) وكذا سائر اللغات كغيره من العقود، ولا يأتي فيه الخلاف المتقدم في النكاح؛ لانتفاء اللفظ المتعبد به.
قال:(ولو قال: بعتك نفسك بكذا، فقالت: اشتريت .. فكناية خلع) أشار إلى أن ألفاظ البيع والشراء والإقالة كنايات في الخلع، سواء جعل طلاقًا أو فسخًا كما لو قال: بعت نفسك منك بكذا فقالت: اشتريت أو قبلت، أو قال: أقلتك بكذا فقالت: انقلت، وهذا مستثنى من قاعدة:(ما كان صريحًا في بابه ووجد نفادًا في موضوعه .. لا يكون كناية في غيره).
وقال القاضي في (الأسرار): هو صريح فيه إذا جعلناه فسخًا.
قال الرافعي: وبيع الطلاق بالمهر من جهة الزوج وبيع المهر بالطلاق من جهة الزوجة يعبر بهما عن الخلع فيكونان كنايتين أيضًا.
وعن أبي عاصم العبادي: أن بيع الطلاق مع ذكر العوض صريح.
ورأى إسماعيل البوشنجي أن ينزل قوله: بعتك طلاقتك بذا منزلة قوله: ملكتك طلاقك بكذا، حتى لو طلقت في المجلس .. لزم المال ووقع الطلاق، قال: إن نويا مجرد بيع الطلاق وشرائه من غير إيقاع منهما من غير نية الطلاق منه .. فهو تصرف فاسد والنكاح باق بحالة.