للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَدَأَتْ بِطَلَبِ طَلَاقٍ فَأَجَابَ .. فَمُعَاوَضَةٌ مَعَ شَوْبِ جَعَالَةٍ فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ. وَيُشْتَرَطُ فَوْرٌ لِجَوَابِهِ.

ــ

قاله القاضي حسين والخوارزمي، هذا إذا علما قدر الصداق، فإن لم يعلما .. وقع رجعياً.

ولو قال: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها هل يقع رجعياً أو بائناً بمهر المثل؟ وجهان: جزم بالأول القاضي حسين في (تعليقه)، وأفتى بالثاني، كذا نقله الرافعي بعد أن قرر في الباب الرابع الأول؛ لأن الجديد: أن تعليق الإبراء لا يصح، فطلاق الزوج طمعاً في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضاً، وأفتى الغزالي أيضاً بالثاني، وكذلك ابن الصلاح، وجزم به صاحب (الكافي)، وقال ابن أبي الدم: إنه الحق.

قال: (وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب .. فمعاوضة)؛ لأنها تملك البضع بما يبذله من العوض، سواء كان (من) بصيغة تعليق مثل: إن طلقتني أو متى طلقتني فلك ألف: أم لا كطلقني بألف.

قال: (مع شوب جعالة)؛ لأن الزوج يستقل بالطلاق كما أن المجعول له يستقل بالعمل، وهي تبذل المال في مقابلة الطلاق كما يبذل الجاعل المال في مقابلة العمل، وكل منهما إذا وقع .. حصل الغرض.

وعبر المصنف بقوله: (شوب) وفي (المحرر): شائبة، وهو يرى أن (شوب) أصوب فلذلك عبر به، وقد تقدم في (الصلح) مثله لكن قال: التعبير بشائبة تصحيف، والصواب: أنه تحريق.

قال: (فلها الرجوع قبل جوابه)؛ لأن هذا حكم المعاوضات والجعالات جميعا.

قال: (ويشترط فور لجوابه) أي: في مجلس التواجب في الصيغ الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>