والجواب فيه بالنسبة إلى تقابل العوضين، ولا فرق عندنا بين أن يقول: بألف، أو: على ألف، أو: ولك ألف.
وعكس المسألة: لو قالت: طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثاً .. استحق الألف، وعلى الأصح: لو طلقها طلقتين .. استحق ثلثي الألف.
وإن طلق طلقة ونصفاً فهل يستحق ثلثي الألف أو نصفه؟ وجهان: أصحهما في زوائد (الروضة): الثاني، فجزم الشيخان هنا بوقوع طلقتين وصرحا في (باب عدد الطلاق) في هذه الصورة بوقوع طلقة، كما لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة ونصفاً .. فلا تقع إلا واحدة؛ لأن الطلاق بعوض كهو قبل الدخول.
والصحيح في المسألة المذكورة: أن الخلع فاسد كما صرحا به في آخر الفصل الرابع، فيكون الوجهان في أن يستحق ثلثي مهر المثل أو نصفه.
قال:(وإذا خالع أو طلق بعوض .. فلا رجعة) سواء كان العوض صحيحاً أو فاسداً، جعلناه فسخاً أو طلاقاً؛ لأن الله تعالى ذكر الطلاق بغير عوض وشرع معه الرجعة، ثم ذكره بعوض ولم يذكر بعده رجعة وجعله فدية، والافتداء إنما يكون بالخلاص والاستنقاذ؛ لأنها ملكت بضعها بالخلع كما ملك الزوج بضعها بالنكاح، وملك الزوج العوض في مقابلته، هذا قول جمهور العلماء.
وجوز أبو حنيفة للمخالع الرجعة كما أن العتق يوجب الولاء والعوض فيه لا يمنع، فكذلك العوض في الطلاق لا يمنع الرجعة.
والجواب: أن الولاء لازم للعتق وليس فيه ما يمنع مقصوده، والرجعة تمنع مقصود الطلاق البائن.
قال:(فإن شرطها .. فرجعي ولا مال)؛ لأن شرط المال والرجعة متنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق.