للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: ثَلَاثٌ, وَقِيلَ: لَا شَيْءَ,

ــ

يقع المنجز .. بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق, ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع, وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب.

وشبه هذا بما إذا أقر الأخ بابن للميت .. فإنه يثبت نسبه ولا يرث, وبهذا قال أبو زيد المروزي وصاحب (التلخيص) , واختاره ابن الصباغ والمتولي والشريف ناصر العمري, وإليه ذهب أبو حنيفة والغزالي في آخر عمره, وقال الرافعي في (شرحيه): يشبه أن تكون الفتوى به أولى, وقال في (المحرر): إنه أولى الأوجه, لا جرم صححه في (الكتاب) و (التصحيح).

قال في (المطلب): وكان شيخنا الشريف عماد الدين يختاره, وهذه مسألة عظيمة الخطب أفردها بالتصنيف المتولي والغزالي وفخر الإسلام الشاشي وإلكيا الهراسي وصاحب (الذخائر) والقاضي عماد السكري وأبو الغنائم الفارقي وآخرون.

قال: (وقيل: ثلاث) اختلفوا فيه, فالذي في (المحرر) و (الشرحين): أنه المنجز, وتتم الثلاث من المعلق, فغذا نجز واحدة .. وقعت اثنتان من المعلق, وإن نجز ثنتين .. وقعتا واحدة من المعلق, فعلى هذا: يشترط أن يكون مدخولًا بها, وهذا الذي اختاره ابن الصباغ لا ما نقله الرافعي عنه من وقوع طلقة.

وقيل: تقع الثلاث المعلقة, وعلى هذا سواء كانت مدخولًا بها أم لا, واختار هذا الوجه الإمام أبو بكر الإسماعيلي وأبو عبد الله الختن.

قال: (وقيل: لا شيء) لا في المعلق ولا المنجز؛ لأنه يلزم من وقوع الطلاق عدم وقوعه فلم يقع, وبهذا قال المزني وابن الحداد وابن سريج- وبه اشتهرت

<<  <  ج: ص:  >  >>