قال:(والأصح: أن الرد والإمساك صريحان) أما الرد .. فلقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، وقوله صلى الله عليه وسلم لوكانة:(ارددها)، وأما الإمساك .. فلقوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
والثاني: أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الصرائح، وفي (المهمات): أنه الصواب المنصوص، وضعف ما صححه المصنف.
وفي الإمساك وجه ثالث: أنه لغو؛ لان معنى الإمساك الاستدامة، قال الله تعالى:{أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ}، ولأنه يحتمل إرادة الإمساك باليد وفي البيوت.
قال:(وأن التزويج والنكاح كنايتان)؛ لعدم استعمالهما في الرجعة.
كل هذا إذا قال: تزوجتك أو نكحتك وحده، فلو جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول .. اطرد الخلاف.
وظاهر كلام (الشرح الكبير): أنها تحل؛ لأنه آكد في الإباحة، وقال المصنف في (فتاويه): إنه الصحيح.
وفي صحة الرجعة بغير العربية من جميع اللغات طرق: أصحها: الصحة مطلقًا كنكاح.
قال:(وليقل: رددتها إلي أو إلى نكاحي)؛ ليكون صريحًا، إذ قد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، وعبارة (المحرر): وينبغي أن يقول كذا، وظاهرها عدم الوجوب، وأن الصراحة غير متوقفة على ذلك، وهذا هو الشهور الذي اقتضاه