للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ أَمَةً وَطُلِّقَتْ فِي طُهْرٍ .. فَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ، أَوْ حَيْضٍ .. فَأَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَلَحْظَةٌ

ــ

الحيض ثم تطهر خمسة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر خمسة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة وتطهر خمسة عشر، ثم تطعن في الحيض، وفي لحظة الطعن ما ذكرناه في المطلقة في الطهر، ولا حاجة هنا إلى تقدير لحظة في الأول؛ لأن اللحظة هناك تحب قرءًا.

وسها في (الوسيط) و (الوجيز) فقال: ولحظتان، ووقع ذلك في كلام الماوردي وغيره.

فرع:

الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض في هذا الحكم بناء على أن الدم الذي تراه نجعله حيضًا وهو الأصح، فإذا قال لها: إن ولدت فأنت طالق وطلقت بالولادة فأقل زمن يصدق فيه سبعة وأربعون يومًا ولحظة كما لو طلقت في الحيض، وإن لم نجعله حيضًا .. لم يصدق فيما دون اثنين وتسعين يومًا ولحظة، منها ستون للنفاس، هكذا ذكره البغوي، ولم يعتد المتولي بالنفاس قرءًا، واعتبر مضي مئة وسبعة أيام ولحظة، وهي مدة النفاس ومدة ثلاثة أطهار وحيضتين، واللحظة للطعن.

قال: (أو أمة وطلقت في طهر .. فستة عشر يومًا ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر وهو قرء، ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر خمسة عشر يومًا وذلك قرءان، ثم تحيض لحظة يتبين فيها تمام الطهر، وهذا كما تقدم.

قال: (أو حيض .. فأحد وثلاثون ولحظة) أي: للطعن في الثالثة بأن تطعن في آخر جزء من الحيض ثم تطهر خمسة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر خمسة عشر، ثم لحظة كما تقدم.

وهذا في الذاكرة، فلو لم تتذكر هل كان طلاقها في الحيض أو الطهر فالصواب: أن يحمل أمر ها على الحيض؛ لأنا نشك في انقضاء العدة، والأصل دوامها، كذا قاله الصيمري وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>