للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَحْرُمُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا،

ــ

الزوج، فإذا مضى قرء ثم وطئها .. استأنفت عدة لهذا الوطء، فإذا وقع بعد مضي قرأين .. بقية الرجعة في قرء واحد، وإن كان بعد قرء .. بقية الرجعة في قرأين.

وحكي الرافعي وجهًا في (باب تداخل العدتين): أن عدة الطلاق تنقطع بما طرأ من الوطء، وسقط باقيها، وتتمحض العدة الواجبة عن الوطء.

قال: وقياسه أن لا تثبت الرجعة في البقية، لكن الإجماع صد عنه، ثم ذكر بعد أسطر ما يخدش حكاية الإجماع.

تنبيه:

لو قال: استأنفت العدة كان أعم؛ ليشمل ما لو كانت من ذوات الأشهر، وما لو أحبلها بالوطء .. فإن عدتها الوضع.

والأصح في (الروضة): أن له الرجعة قبل الوضع، ويمكن أن يقال: إن قوله: (واستأنفت) ب (الواو) فيه تنبيه على الحامل؛ فإنها لا تستأنف.

قال: (ويحرم الاستمتاع بها) ولو بلمس أو نظر بشهوة أو بغيرها؛ لأن النكاح يبيح الوطء فيحرمه الطلاق لأنه ضده، وبهذا قال مالك، وأباح أبو حنيفة وطأها، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

احتج أبو حنيفة بتسميته بعلًا، وبأنه يطلق، وهو منقوض بالمظاهر وزوج الحائض.

واستدل الشافعي [١/ ٢٠٣] بما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي بمسكن حفصة، وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر. من أدبار البيوت كراهة أن يستأذن عليها حتى يراجعها.

قال ابن الرفعة: ومن حرم الوطء .. بناه على أنه لا تحصل به الرجعة، فإن قلنا: تحصل -كما حكاه مجلي – فيتجه أن لا يحرم كما في طلاق إحدى زوجتيه وقلنا: إن الوطء يكون تعيينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>