يبعدون من نسائهم مولين أو مقسين، ويجوز أن يراد: لهم من نسائهم كقولك: لي منك كذا،
والإيلاء الشرعي حرام للأبد أو هو غير ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لما آلى من نسائه شهرًا.
قال:(هو حلف زوج) من حر أو عبد مسلم أو ذمي، فخرج بالزوج: السيد؛ فلا يصح إيلاؤه من الأمة، ومن قاله لأجنبية ثم تزوجها .. فالأصح لا يكون موليًا كما سيأتي.
قال:(يصح طلاقه) خرج الصبي والمجنون، ودخل السكران لصحة طلاقه.
والمراد: من يصح طلاقه في الجملة؛ ليدخل ما إذا قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، وفرعنا على انسداد باب الطلاق؛ فإنه زوج لا يصح طلاقه، ومع ذلك يصح إيلاؤه، وتستوي في الإيلاء حالة الرضا والغضب: لإطلاق الآية.
وعن مالك: يختص بحالة الغضب كما قاله ابن عباس.
قال:(ليمتنعن من وطئها) أي: في القبل، فلو حلف على تركه في الدبر أو فيما دون الفرج .. لم يكن موليًا.
ولو قال: إلا في الحيض أو النفاس .. قال السرخسي: لم يكن موليًا، وفي (فتاوى البغوي) و (الذخائر) أنه مول، وكذا إذا قال: إلا في شهر رمضان، أو إلا في المسجد، لكنة إذا أفاء في الحيض ونخوه .. سقطت المطالبة في الحال.
قال:(مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر)؛ لما في ذلك من الإضرار بها، وخرج بالامتناع عن الوطء الامتناع عن الاستمتاع فليس بإيلاء.
وقوله:(مطلقًا) يريد ما إذا أطلق الحلف، ولم يقيده بمدة، وفي معناه ما إذا أكده بقوله: أبدًا، وأما التقييد بالأربعة أشهر .. فلأن المرأة يعظم ضررها إذا زادت على ذلك؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر، وبعد ذلك يفنى صبرها.