للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَهَكَذَا مِرارًا .. فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الأَصَحِّ

ــ

والثالثة: القطع بالصحة، فلو عبر بالأظهر .. علم أن الأرجح طريقة القولين.

وصورة المسألة: أن يكون المانع موجودًا عند الإيلاء، فلو طرأ بعده لم يبطل على المذهب؛ لأن العجز عارض.

والمراد ب (المجبوب): من لم يبق له قدر الحشفة، فإن بقي قدرها .. صح إيلاؤه، والأشل كالمجبوب.

وأفهم بمثيله بالمانع الحسي صحة الإيلاء من المريض المذفف والخصي والعنين وهو كذلك.

قال: (ولو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر، وهكذا مرارًا .. فليس بمول في الأصح)؛ لأنه بعد الأربعة لا تمكن مطالبته بموجب اليمين الأولى لانحلالها، ولا بموجب الثانية؛ لأن مدة المهلة لم تمض، وبعد الثمانية لا يمين، وكل منهما يمين منفردة فتعطى حكمها.

كما لو اشتري أو سقًا كثيرة في صفقات على صورة العرايا .. فإنه يجوز.

قال الإمام: وهذا الحالف يأثم إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء.

والوجه الثاني: يكون موليًا؛ لتضررها بذلك كما لو كانت الثمانية بيمين واحدة.

وظاهر كلامه أن صاحب هذا الوجه يعطيه أحكام الإيلاء، وليس كذلك، إنما هو في الإثم فقط لقصد الإضرار بها، أما المطالبة .. فلا تتصور كما قاله المصنف في (نكت التنبيه).

وقوله: (وهكذا مرارًا) لا حاجة اليه؛ فإن قوله: (أربعة أشهر فإذا انقضت في اشبه لا وطئتك أربعة أشهر) كاف في جريان الوجهين، وموضع الخلاف إذا وصل اليمين كما ذكره المصنف، فإن حلف لا يجامعها أربعة أشهر ثم أعاد اليمين بعد مضي تلك المدة وهكذا مرارًا .. فإنه لا يكون موليًا بلا خلاف، قاله في (البسيط).

وصورة المسألة: أن يكون ذكر اسم الله تعالى، فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت .. لا وطئتك .. قال ابن الرفعة: هذه يمين واحدة، فاشتملت

<<  <  ج: ص:  >  >>