قال:(ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر، فزال ملكه محنه .. زال الإيلاء)؛ لأنه صار بحال لا يلزمه بالوطء شيء.
ودخل في قوله:(فزال ملكه) ما لو مات أو أعتقه أو باعه بيعًا لازمًا، وخرج عنه ما إذا دبره أو كاتبه أو استولدها .. فإن ملكه لم يزل، فلو زال ملكه عنه ثم عاد .. ففي عود الإيلاء قولا عود الحنث، كذا قاله الشيخان: وظاهر نص (الأم) ترجيح عود الإيلاء.
قال:(ولو قال: فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر) أي: وعاد قبل ذلك (فمول)؛ لأنه كان له أن يعتق أي عبد شاء، وفي أي وقت شاء، فتعين عليه ذلك العبد، وذلك مشق، فصار كالتزام أصل العتق، فعلى هذا: إذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها .. عتق عن الظهار في الأصح، وقيل: لا؛ لأنه تأدى به لازم الإيلاء، والعتق لا يتأدى به حقان.
قال:(وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهر) .. فلا ظهار ولا إيلاء باطنًا) أما الأول .. فلكونه كذب في كونه مظاهرًا.
وأما الثاني .. فلأنه علق على الوطء عتقًا عن الظاهر، والفرض أنه لا ظهار، فلا عتق إذا لم توجد الصفة المعلق عليها المعتق.
قال:(ويحكم بهما ظاهرًا)؛ لإقراره بظهار سابق، فيحكم به ككل حق أقرَّ به، ويحكم بأنه مول.
قال:(ولو قال: عن ظهاري إن ظاهرت .. فليس بعول حتى يظاهر)؛ لأنه لا يعتق العبد لو وطئها قبل الظهار، ولا يناله محذور، فإذا ظاهر .. صار موليًا؛ لأن المعتق حينئذ يحصل لو وطئ.