ونقل الشيخان عن الإمام هنا أنه ليس لها أن توجه الطلب نحو الفيئة وحدها، بل يجب أن تكون مترددة.
كل هذا إذا لم تكن اليمين بالطلاق، أو كانت به وجوزنا له أن يولج، فإن منعناه .. طولب بالطلاق فقط، وظاهره: أن المطالبة للمرأة مطلقًا، وليس لسيد الأمة ولا لولي الصبية والمجنونة المطالبة، وهو كذلك؛ إذ لا مدخل لذلك تحت الولاية، وحسن أن يقول الحاكم للزوج: اتق الله بالفيئة أو الطلاق، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبة.
ثم المراد: طلقة رجعية، فتخلص بذلك؛ لأنها توجب البينونة بعد انقضاء العدة، وتوجب تحريمها على الزوج في الحال.
وقال أبو ثور: تقع الطلقة بائنًا؛ لأنها فرقة شرعت لإذالة الضرر، فكانت كفرقة العنة.
وفرق الأصحاب بأن تلك فرقة فسخ وهذه فرقة طلاق.
قال:(ولو تركت حقها .. فلها المطالبة بعده)؛ لأن الضرر يتجدد فأشبه الرضا بالإعسار، بخلاف الرضا بالعنة؛ فإن ضررها في حكم خصلة واحدة فأشبه الرضا بالعيب.
قال:(وتحصل الفيئة بتغييب حشفة)؛ لأن سائر أحكام الوطء تتعلق بذلك، وكذلك قدرها من المقطوع، ولا فرق بين أن يطأها في حالة تباح له أو لا، ولا بين أن يكون مختارًا أو مكرهًا، ولا بين أن يكون الزوج عاقلًا أو مجنونًا على المنصوص، ولا بين البكر والثيب.
وقال البغوي: إذا كانت غوراء - وهي التي بكارتها في صدر فرجها - توقفت الفيئة على إذالتها، وهذا هو المنصوص.
قال:(بقبل) فلا تحصل بالتغييب في الدبر، وهذه مما تستثنى من مساواة القبل الدبر، وهي من زياداته على (المحرر)، وهي معترضة؛ لأنه إذا حلف على ترك الوطء .. حنث بالوطء فيه، وإذا حنث .. انحلت اليمين، فلا تبقى معه مطالبة، كما