والقول الثاني: لا يطلق عليه: لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، بل يلجئه بالحبس والتعزيز إلى أن يفيء أو يطلق؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فأضافه إلى الأزواج.
ونهم من قوله:(طلقة) أنه لو زاد عليها .. لم تقع الزيادة، وإنما لم يقيدها بالرجعية ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك كما إذا كانت قبل الدخول، أو مستكملة لعدد الطلاق.
واحترز بقوله:(أبى الفيئة والطلاق) عما إذا أبى الفيئة وحدها .. فإنه يأمره بالطلاق.
وكيفية طلاقه أن يقول: أوقعت على فلانة من فلان طلقة، أو حكمت في زوجته بطلقة، فإن قال: أنت طالق، ولم يقل من فلان .. لم يقع.
وكيفية الدعوي عند القاضي: أن يدعى عليه الإيلاء، وأن مدته قد انقضت من غير وطء، ويطلب منه دفع الضرر بالخروج عن موجب الفيئة أو الطلاق.
قال:(وأنة لا يمهل ثلاثة): لأن المدة التي أمهله الله تعالى لا يزاد عليها إلا بقدر التمكن في العادة، فالصائم حتى يفطر، والجائع حتى يشبع، والناعس حتى ينام وذلك يحصل بيوم فما دونه.
وقيل: يمهل ثلاثة؛ لأنها مدة قربية، وعلى هذا: فظاهر كلام الشافعي والأصحاب أن إنظاره واجب.
وحكي الماوردي في ذلك وجهين: أظهرهما: أنه مستحب، وفي وجه ثالث: لا يمهل أصلًا كما لا يمهل في الفيئة باللسان بالاتفاق: لقدرته عليها في الحال.
وفائدة الإمهال: أنه إذا طلق القاص في مدته .. لم يقع، ويخالف ما إذا أمهل المرتد فقتله القاضي أو غيره .. فإنه يكون هدرًا: لأنه لا عصمة له، والقتل الواقع لا مدفع له، وأما الطلاق .. فهو قابل للرد.