ولو قال لامرأة: وطئك رجلان في حالة واحدة .. قال في (الحاوي): يعزر ولا حد؛ لاستحالته، وخروجه من القذف إلى الكذب المريح، فيعزر، للأذى، كذا في زوائد (الروضة).
وقال في (المهمات): يجب عليه الحد: لاحتمال أن يطأ أحدهما في القبل والآخر في الدبر، فإن صرح بمحل واحد .. فمسلم.
قال:(والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان)؛ لاشتهار ذلك عرفًا، ففي الإيلاج في الفرج لا بد من وصفة بالحرمة؛ لأنه قد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا، والإيلاج في الدبر لا يكون إلا حرامًا سواء وصف به الرجل أو المرأة، فلذلك قيد المصنف الأول وأطلق الثاني.
وأما قوله: يا لوطي .. فقال الرافعي: إنه كناية؛ لاحتمال إرادة أنه على دين قوم لوط عليه السلام، وقال في (الروضة): ينبغي أن يقطع بأنه صريح؛ لبعد هذا الاحتمال، وبه قطع صاحب (التنبيه)، فالصواب: الجزم بصراحته، وقال في (التصحيح): الصواب: أنه كناية.
ولو رماه بإتيان البهيمة .. فهو قذف إن قلنا: يوجب الحد.
قال:(وزنأت في الجبل) أي: بالهمزة (كناية) وكذلك زنأت في السلم.
الزنء في الجبل: الصعود فيه، قالت منفوسة بنت زيد الخيل ترقص ولدها [من الرجز]:
أَشبه أبا أمك أو أَشبه عمل .... ولا تكونن كهلَّوف وَكَل
يصبح في مضجعه قد انجدل .... وأرق إلى الخيرات زَنأً في الجبل
وعمل: اسم رجل، وهو خاله، والهِلَّوف: الثقيل الجافي العظيم الجثة، والوكل: الذي يتكل على غيره في أموره.
وقيل: إن كان قائل ذلك من غير أهل العربية .. فليس بقذف، وإلا .. كان قذفًا،