للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ عَلَى اَلْمَذْهَبِ، لاَ زَوْجَتِهِ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ وَأَمَةِ وَلَدِهِ وَمَنْكُوحَتِهِ بِلاَ وَلِيَّ فِي الأَصَحِّ ....

ــ

الكافر محصنًا في حد الزنا؛ لأن حده إهانه له والحد له إكرام، وأما اعتبار العفة عن وطء يحد به .. فلأن من زنى لا يتعير به، وشمل ذلك ما إذا وطئ جارية زوجته أو أحد أبويه، ووطء المرتهن المرهونة عالمًا بالتحريم، وكذا إذا أولج في دبر، خلافًا للبغوي.

قال في (البسيط): وهذا كالأصل في الصفات وباقيها كالتتميم، ولهذا أخره المصنف على طريقة الترقي.

واحترز عما لا يوجب الحد كوطء المملوكة المحرمة بالرضاع، أو الجارية المشتركة، أو جارية الابن، لكن يرد عليه وطء زوجته في دبرها؛ فإنه يبطل الإحسان ولا يحد به على الأصح، وكذلك وطء المحرم المملوكة كما سيأتي.

ولا يشترط في ثبوت العفة البحث عنها على الأصح، بل يحصل باشتهار الخير والعفاف، وقيل: لا بد من البحث كالعدالة، والفرق أن القاذف عاص بالقذف فغلظ عليه بالحد يظاهر الإحصان، بخلاف الشهادة.

قال: (وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب) كأخته أو عمته بنسب أو رضاع؛ للدلالة على قلة مبالاته، بل غشيان المحارم أشد من مباشرة الأجنبيات.

قال: (لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح)؛ لأنه وطء يثبت به النسب، ولا يتعلق به الحد فأشبه الوطء الحرام الواقع في الملك.

والثاني: تبطل العفة؛ لوقوعه في غير الملك كالزنا، ولأن الشبهة تسقط الحد عن الواطىء، فكذلك يسقط حد القذف عن القاذف، وقول الأصحاب: (إن وطء أمة ولاه لا يبطل الحصانة) يجب تقييده بغير المستولدة والموطوءة؛ فإنا إذا حددناه به ..

<<  <  ج: ص:  >  >>