للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ فِيمَا رَمَاهَا به مِنَ الزِّنَا. وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يَنْفيهِ .. ذَكَرَهُ فِي الْكَلِمَاتِ فَيَقُولُ: وَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ أَوْ هَذَا الْوَلَدُ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِّي. وَتَقُولُ هِيَ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمِانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَلَوْ بُدِّلَ لَفْظُ شَهَاَدةِ بِحَلِفٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ غَضَبِ بِلَعْنِ، وَعَكْسُهُ أَوْ ذُكِرَا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ .. لَمْ يَصِحَّ فِي الأَصَحِّ

ــ

قال: (والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) للآية، وإن قذفها برنيتين ذكرهما في اللعان.

قال: (وإن كان ولد ينفيه .. ذكره في الكلمات) أي: الخمس المعهودات (فيقول: وإن الولد الذي ولدته، أو هذا الولد من زنًا ليس مني)؛ لأن كل مرة بمنزلة شاهد ولو اقتصر على قوله: (من زنًا) .. لم يكف عند كثيرين؛ لأنه قد يعتقد الوطء بالشبهة وفي النكاح الفاسد زنا، والأصح في (أصل الروضة) و (الشرح الصغير): الاكتفاء به؛ حملًا للفظ على حقيقته.

قال: (وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا) وهو المحلوق عليه، وأفهم سكوتها عن لفظ الولد أنها لا تحتاج إليه وهو المشهور؛ لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم.

قال: (والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) للآية، والقول في تعريفه حاضرًا أو غائبًا كما تقدم.

وغضب الله إرادة الانتقام من العصاة، وإنزال العقوبة بهم، وإنما خص اللعن بجانبه والغضب بجانبها؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جناية القذف منه، ولذلك تفاوت الحدان.

قال: (ولو بدل لفظ شهادة يحلف ونحوه، أو غضب بلعن وعكسه، أو ذكرا قبل تمام الشهادات .. لم يصح في الأصح) أما الأول .. فلأن الله تعالى أمر بلفظ الشهادة، فلا يكفي الإتيان بغيرها كما إذا أتى الشاهد بغير لفظ أشهد، ووجه مقابله:

<<  <  ج: ص:  >  >>