ثم إن هذا لا يختص بقول الفورية كما يوهمه كلامه، بل لو أخر على قول الثلاث بعذر .. لم يسقط، قاله الفار قي وغيره.
قال:(وانتظار وضعه) ليلاعن على يقين؛ لاحتمال أن يكون ريحًا فينفش، هذا إذا لم يقيم بنة على بينة على زناها، فإن أقامها .. قال الشافعي: لا يلاعن حتى تضع، فلو قال: علمته ولدًا ولكن أخرت لعله يموت فأكفى اللعان .. فالأصح: أنه يلحقه، ويبطل حقه على الأصح المنصوص.
قال:(ومن أخر وقال: جهلت الولادة .. صدق بيمينه إن كان غائبًا)؛ لأنه ادعى ما يوافق الظاهر، إلا أن يستفيض ويشتهر، فلو قال: لم أصدق المخبر .. فكما سبق في (الشفعة).
قال:(وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها)؛ لأن دعواه توافق الظاهر، أما التي لا يمكن .. فلا يصدق فيها، ويختلف ذلك بالمحلة والبلد وغيرهما.
قال:(فلو قيل له: متعت بولدك، أو جعله الله لك ولدًا صالحًا فقال: أو نعم .. تعذر نفيه)؛ لأن ذلك يتضمن الرضا به، وإذا لحقه .. لم يكن له نفيه.
قال:(وإن قال: جزآك الله خيرا أو بارك الله عليك .. فلا)؛ لأنه يحتمل أن يقابل التحية بذلك.
وصورة المسألة: أن يقول ذلك وهو متوجه إلى الحاكم، أو في حالة يعذر فيها بالتخلف كالليل ونحوه، أو يكون المهنئ هو المخبر الأول.