للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِن لَهُ إن شَاءُ قَذفٍ وَيلاَعِنُ, وَلاَ يَصِحُّ نَفيُ أَحَدِ تَوأَمَينِ

ــ

قال: (لكن له إن شاء قذف ويلاعن) أي: لنفي النسب؛ لضرره إليه, فإن لم يفعل .. حد.

قال: (ولا يصح نفي أحد توأمين)؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين؛ لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه فلا يقبا منيًا أخر, فإن كثرت مادة المني .. جاء منه ولدان أو أكثر, وإذا كان كذلك .. فلا يتبعض التوأمان لحوقًا وانتفاء, فإذا نفى أحدهما .. لحقاه, وكذا لو نفاهما ثم استلحق أحدهما .. لحقاه.

و (التوأمان): الزلدان في بطن, أحدهما: توأم, يقال: أتأمت المرأة إذا ولدت اثنين في بطن, فهي متئم, والجمع توائم.

تتمة: قال المتولي: ليس لغير النافي استلحاق المنفي باللعان إن كان اللحوق بسبب نكاح صحيح, فإن كان بسبب وطء شبهة أو بنكاح فاسد .. جاز.

قال: وإذا قتل النافي المنفي وقلنا: يجل القصاص فاستلحقه .. حكم بثبوت النسب وسقوط القصاص.

قال: وإذا أسلم النافي ثم استلحق .. حكم بإسلام الولد, وسلم إليه ما تركه من الميراث.

خاتمة

ادعت على زوجها القذف, فأنكر فأقامت به بينة .. فله أن يلاعن فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما أثبت علي من رميي إياها بالزنا, وهل يسقط عنه الحد الذي قامت به البينة بلعانه؟ فيه خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>