والمفسوخ نكاحها بعيب ونحوه على القولين، وقيل: لا يجب قطعًا.
قال:(وهو) أي: الإحداد (ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن) فـ (لزينة) متعلق بـ (مصبوغ) أي: إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة كالأحمر والأصفر، وكذبك الأزرق الصافي والأخضر الصافي .. حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم:(المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب) رواه أبو داوود [٢٢٩٦] والنسائي [سك ٥٦٩٩] عن أم سلمة.
قال:(وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود، ففي (الصحيحين)[خ ٥٣٤٣ - م ٩٣٨] عن أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) وهو - بفتح العين وسكون الصاد المهملتين -: برود يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ ثم ينسج، والصحيح: لا فرق، لأن المحذور ميل النفوس إليها بالزينة وهو موجود في الحالتين.
قال:(ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان) كالدبيقي والبندقي، لأن نفاستها لصنعتها لا للزينة بها.
قال:(وكذا إبريسم في الأصح) ليس للشافعي في الإبريسم نص، لكن لأصحابه فيه وجهان:
أصحهما: أنه كالقطن والكتان إذا لم تحدث فيه زينة ونفاسة في ذاته .. فيجوز المنسوج منه على اللون الأصلي.
والثاني: يحرم واختاره القفال وأتباعه والغزالي وجماعة، لأنه إنما حرم عليها للزينة فالتحقت بالرجال، فعلى هذا: لا تلبس العتابي الذي أكثره حرير.
ومحل الخلاف مع بقاء لونه الأصلي، فإن صبغ .. فكما سبق.
وأما الخز - وهو الثوب الذي لحمته حرير وسداه من صوف - فقد نص الشافعي والأصحاب على جواز لبسه، لا ستتار الإبريسم بالصوف، قال الروياني: يمنع من لبس القرقوبي والمقانع بطراز الذهب.