قال:(ولو حلبت وأوجر بعد موتها ... حرم في الأصح)؛ لأنه انفصل منها وهو حلال محرم.
والثاني: لا؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت.
و (الإيجار): صب اللبن في الحلق.
قال:(ولو جبن أو نزع منه زبد ... حرم) لوصول عين اللبن إلى الجوف، وقال صلى الله عليه وسلم:(الرضاعة من المجاعة) وهذا أبلغ في دفع المجاعة؛ لأنه تحصل به التغذية، فلو حمض أو انعقد أو أغلي أو صار مخيضًا أو أقطًا ... حرم، وكذا لو عجن به دقيق أو ثرد به طعام على الصحيح.
وقال أبو حنيفة: لا تثبت الحرمة بالجبن ونحوه.
وقوله:(ولو نزع منه زبد) يحتمل أن يريد اللبن المنزوع زبده، ويحتمل أن يريد الزبد نفسه، وكل منهما محرم.
قال:(ولو خلط بمائع ... حرم إن غلب) سواء كان المانع حلالا أو حرامًا؛ لأن المغلوب كالمعدوم بدليل النجاسة المستهلكة في الماء الكثير، وسواء شرب الجميع أو البعض.
والمراد بغلبته: ظهور إحدى صفاته، إما اللون أو الطعم أو الرائحة، وقيل: بأن لا يخرج عن التغذية، وقطع الجمهور بالأول.
فلو لم يظهر شيء قدر مخالفًا في لون قوي، كذا استنبطه الحليمي، وعرضه على القفال الشاشي وابنه القاسم صاحب (التقريب) فارتضاه، ثم وجده لابن سريج.
قال:(وإن غلب) أي: بضم الغين وكسر اللام (وشرب الكل- قيل: أو البعض- حرم في الأظهر)؛ لأنه وصل إلى جوفه عين اللبن، وذلك هو المعتبر في