الإنسان إلى من ارتضع من لبنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(أنا سيد ولد آدم وأفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد) فافتخر صلى الله عليه وسلم بالرضاع كما افتخر بالنسب.
وإذا قلنا بالانتساب هل يجبر عليه؟ فيه وجهان أو قولان: أصحهما: لا؛ لأن الذي يترتب على الرضاع أسهل مما يترتب على النسب، فإن أراد أن يتزوج ابنة أحدهما ... حرم على الأصح كما لو اختلطت أخته بأجنبية.
وقيل: يحل له أن يتزوج بنت من شاء منهما؛ لأن الأصل الحل في كل منهما، فكانا كما لو اشتبه إناء طاهر بنجس، فإن تزوج بنت أحدهما ... حرمت عليه بنت الآخر، وقيل: يحل له أن يتزوج بنت كل منهما على الانفراد ولا يجمع.
قال:(ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة)؛ لعموم الأدلة، فلو كان له ولد ... قام مقامه في الانتساب كما تقدم.
قال:(أو انقطع وعاد)؛ لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فاستمرت نسبته إليه.
وقيل: إن انقطع وعاد بعد أربع سنين من وقت الطلاق ... لم يكن منسوبَا إليه، كما لو أتت بولد بعد هذه المدة ... لا يلحقه.
قال:(فإن نكحت آخر وولدت منه ... فاللبن بعد الولادة له) كالولد، وقال أحمد: لهما جميعَا.
قال:(وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني) سواء زاد على ما كان أم لا.
ويقال: أول مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يومًا، وقال المارودي: أربعة أشهر، والمنصوص: أنه يرجع فيه إلى القوابل.