والخامس: أنه إن رجع في الأذان .. فالسنة أن يثني الإقامة؛ لأنها إنما أفردت اكتفاء بتثنية الأذان، وإن لم يرجع فيه وصححناه .. أفرد الإقامة، واختاره ابن المنذر؛ لما روى أبو محذورة أنه قال:(لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة)، رواه الدارقطني [٢٣٧] والنسائي [٢/ ٤]، والترمذي [١٩٢] وقال: حسن صحيح، وابن ماجه [٧٠٩] برجال الصحيح.
قال ابن سريج: وهذا من الاختلاف في المباح، وليس بعضه أولى من بعض.
وقال الماوردي: الاختلاف في الأفضل.
ولما كانت كلمات الأذان والإقامة مشهورة .. لم يذكرها المصنف، بل اقتصر على كونه مثنى وهي فرادى.
قال:(ويسن إدراجها) أي: الإسراع فيها مع بيان الحروف، من قولك: أدرجت الكتاب إذا طويته؛ وذلك أنها للحاضرين فإدراجها أشبه، ولما روى أبو داوود والترمذي [١٩٥] والحاكم [١/ ٢٠٤] عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بلال إذا أذنت .. فترسل، وإذا أقمت .. فاحذم)) أي: فأسرع، وهي بالذال المعجمة وبعدها ميم.
ويسن أيضًا أن تكون أخفض صوتًا من الأذان.
قال:(وترتيله) أي: من غير تمطيط؛ لأنه للغائبين. وترتيله: أن يأتي به حرفًا حرفًا، وأن يقف على آخر الكلمات.
قال الهروي: وعوام الناس يقولون: أكبر بضم الراء إذا وصل، وكان المبرد يفتح الراء من أكبر الأولى ويسكن الثانية.