وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ عَلَى خَالَةٍ, وَخَالَةٌ عَلَى بِنْتِ أَخٍ وَأُخْت] , وَبِنْتُ أَخٍ وَأخْتٍ عَلَى عَمَّةٍ, وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنٍ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَالأَصًحُ: تَقْدِيمُ أُخْتِ مِنْ أَبٍ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أُمٌ, وَخَالَةٍ وَعَمَةٍ لأَبٍ عَلَيْهِمَا لِأُمٌ. وَسُقُوطُ كُلِّ جَدَّةٍ لَا تَرِثُ ..
ــ
عليه, وأما الخالات .. فلقوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابنة حمزة: (الخالة بمنزلة الأم) رواه البخاري [٢٧٠٠].
وقال السدي في قوله تعالى: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ} يعني: أباه وخالته.
وأجاب في الجديد بأن النظر هنا إلى الشفقة, وهي في الجدات أغلب.
قال: (وتقدم أخت) أي: من أي جهة كانت (على حالة)؛ لقربها.
قال: (وخالة على بنت أخ وأخت)؛ لأنها كالأم.
قال: (وبنت أخ وأخت على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم.
قال: (وأخت من أبوين على أخت من أحدهما)؛ لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه كل منهما وزيادة, ولا يجري هنا خلاف تحميل العقل وولاية النكاح في التسوية بين الشقيق وغيره؛ لان للأنوثة مدخلًا في هذا الباب, فلذلك يرجح الشقيق.
قال: (والأصح: تقديم أخت من أب على أخت من أم)؛ لقوة إرثها, لأنها قد تصير عصبة, وأجاز المزني وابن سريج تقديم الأخت على الأم؛ لأنها تدلى بالأم فقدمت على من تدلى بالأب كما تقدم أم الأم على أم الأب.
قال: (وخالة وعمة لأب عليهما لأم)؛ لقوة الجهة.
والثاني: تقدم الخالة للأم والعمة للأم عليهما؛ لان تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا, وقيل: لا حضانة للخالة للأب أصلًا؛ لأنها تدلي بأب الأم فأشبهت أم أبي الأم, أما عمات الأم .. فلا حضانة لهن؛ لإدلائهن بذكر غير وارث.
قال: (وسقوط كل جدة لا ترث) وهي من تدلى بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم؛ لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فأشبهت الأجانب.