للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ تَرْبِيتُهُ، وَمُوَالاَتُهُ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَضُرُّ كَلاَمٌ وَسُكُوتٌ طَوِيلاَنِ.

ــ

الصلاة مرتين، ثم عن شماله فيقول: حي على الفلاح مرتين، فإن كان على مئذنة .. لا يستحب أن يدور عليها خلافًا لأبي حنيفة.

وإنما خص الالتفات بالحيعلتين؛ لأنه دعاء إلى الصلاة، بخلاف باقي الكلمات، والفرق بين هذا وبين كراهة الالتفات في الخطبة: أن المقصود بالأذان إعلام الغائبين، والخطبة وعظ للحاضرين، لكن يشكل على هذا: أن الأصح: استحباب الالتفات في الإقامة، وقيل: لا، وقيل: إن ضاق المسجد .. فلا.

قال: (ويشترط ترتيبه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة كذلك، وهو أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد، ولأن عكسه يفوت مقصوده، فلو عكسه .. اعتد بأوله وبنى عليه.

قال الماوردي: فلو أذن بالعجمية وهو يحسن العربية .. لم يصح، وكذا إن لم يحسنها بالنسبة إلى غيره، وأما بالنسبة إلى نفسه .. فيعتد به.

قال: (وموالاته)؛ ليعلم السامع أنه أذان، وكذلك الإقامة، ولا يضر سكوت قصير بالاتفاق، ولا يكره ذلك إذا كان لمصلحة كتشميث العاطس ونحوه؛ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة، ففي الأذان أولى، وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا رفع الصوت بالكلام اليسير.

قال: (وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان)؛ لأن ذلك في الخطبة لا يوجب استئنافها، فالأذان أولى.

والجواب: أن كلمات الخطبة غير متعينة، بخلاف كلمات الأذان، فيعد قاطعه معرضًا، وموضع الخلاف: ما لم يفحش الطول، فإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانًا واحدًا .. استأنف جزمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>