تعالى، كذا قاله ابن الرفعة، وما جزم به من المنع فيما إذا كان في غير ملكه .. سهوٌ فالصحيح المعروف: جواز زيارة النساء القبور، وقد نقله هو في (الجنائز) عن الأكثرين.
ومن الحوادث: أن المرأة قالت: لا يدفن الولد إلا في تربتها، وقال الوالد: لا ندفنه إلا في تلابته، من المجاب؟ فيه نظر، والظاهر: أن المجاب الأب.
قال:(فإن اختارها ذكر .. فعندها ليلًا وعند الأب نهارًا يؤدبه) أي: يعلمه أدب النفس والبراعة والظرف، فمن أدب ولده صغيرًا .. سر به كبيرًا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ما نحل والد ولدًا أفضل من أدب حسن)
وقال صلى الله عليه وسلم:(لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع) رواهما الترمذي [١٩٥١ [والبخاري في (الأدب).
وكان يقال: الأدب على الآباء، والصلاح على الله.
يقال: أدبته فتأدب، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:(أدبني ربي فأحسن تأديبي) رواه العسكري في (الأمثال).
وقال ابن مسعود:(إن خذا القرآن مأدبة في الأرض فتعلموا من مأدبته)
وروى:(مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن) شبه القرآن بطعام يصنعه الإنسان للناس لهم فيه خير ومنافع.
قال:(ويسلمه لمكتب وحرفة) أراد: أنه يعلمه أمور دينه ودنياه.
وعبارة (المحرر): ويسلمه إلى المكتب أو الحرفة، وهي أحسن؛ لدلالتها على التنويع على ما يليق بالولد.