وصح عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لما سلم عليه المهاجر بن قنفذ وهو يبول .. لم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال:(كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)، ولأنه دعاء وذكر وذلك على طهارة أفضل، وظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة؛ لأنه محدث عند الشافعي، وبه صرح ابن الرفعة، وكذلك فاقد الطهورين والسلس، لكن تعليلهم يقتضي: عدم الكراهة لهما وهو الظاهر.
قال:(وللجنب أشد)؛ لأن حدثه أغلظ، وينبغي أن يكون للحائض أغلظ، وفي (الكفاية) وجه عن (البحر): أن الجنب يحرم عليه الأذان.
والذي قاله مخصوص بما إذا أذن في غير المسجد، فإن أذن فيه أو في رحبته .. أثم بالمكث وصح أذانه.
قال:(والإقامة أغلظ)؛ لطول أمد التخلف للطهارة، ولأنه يوقع الناس فيه بسبب انصرافه، ولأن الطهارة بعدها ربما فوتت الصلاة.
قال:(ويسن صيت) أي: عالي الصوت؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:(ألقه على بلال؛ فإنه أندى منك صوتًا)، والمعنى فيه: زيادة الإبلاغ.
و (الأندى): هو الأبعد مدى، هذا هو المشهور في اللغة. وفي (نهاية ابن الأثير) - قول ضعيف- أنه الأحسن.
قال:(حسن الصوت)؛ ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة، ولأن الداعي ينبغي أن يكون حلو المقال، وروى الدارمي [١٢٣٢] وابن خزيمة [٣٧٧]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عشرين رجلًا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان).
ويكره التمطيط والتطريب والتغني في الأذان.
قال:(عدل)؛ ليقبل خبره، ويؤمن إلى العورات نظره، وفي (أبي داوود)[٥٩١]