للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلاَّ الصُّبْحَ فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَيُسَنُّ مُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ؛ يُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَآخَرُ بَعْدَهُ

ــ

ويظهر تخريجه على أنه حق للوقت أو الصلاة، فإن قلنا بالأول .. أذن، وإلا .. فلا.

قال: (إلا الصبح)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)، رواه الشيخان [خ٦١٨ - م١٠٩٢].

زاد البخاري: وكان رجلًا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. ولأن وقتها يدخل وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانها ليتهيؤوا لإدراك فضيلة أول الوقت، ولهذا اختصت بالتثويب.

وقيل: لا يستحب ذلك في بلد لم يعتادوه كيلا يلتبس عليهم.

قال: (فمن نصف الليل)؛ لأن معظمه قد ذهب، ولأنه يشبه الدفع من مزدلفة، ولهذا يقال فيه عند التحية: صباح مبارك، وصححه في (شرح المهذب). وعبارة (المحرر): آخر الليل، فغيرها المصنف إلى ما صححه.

والثاني: من ذهاب وقت الاختيار للعشاء، وهو الثلث أو النصف، وصححه في (الروضة).

والثالث- وصححه الرافعي-: أنه إن كان في الشتاء .. فمن سبع يبقى، ولنصف سبع في الصيف.

والرابع: جميع الليل.

والخامس: أنه من السحر قبل طلوع الفجر، وصححه الشيخ تبعًا للقاضي والبغوي والمتولي- وضبطه بما بين الفجر الكاذب والصادق- ولأنه المنقول عن بلال. وقيل: بعد ثلثي الليل حكاه في (الأذكار) وهو غريب. فلو أراد الاقتصار على أحدهما .. قال المتولي: اقتصر على الثاني.

قال: (ويسن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد قبل الفجر، وآخر بعده)، كما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>