للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشِجَاجُ الرَّاسِ وَالْوَجْهِ عَشْرٌ: حَارِصَةٌ, وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا,

ــ

قطع هذا من جانب وهذا من جانب حتى التقت الحديدتان, أو قطع أحدهما بعض العضو وجاء آخر فقطع الباقي؛ فلا قصاص على واحد منهما, بل الواجب على كل منهما الحكومة على ما يليق بجنايته, وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد.

وعن صاحب (التقريب) حكاية قول: أنه يقطع من كل واحد منهما بقدر ما قطع إن أمكن ضبطه, وكذا لو جرَّا حديدة جرَّ المنشار.

وعند الجمهور: أنهما فعلان متميزان.

وقال ابن كَج: هو اشتراك يجب به القصاص.

وقال الإمام إن تعاونا في كل جذبة وإرساله .. فاشتراك, وإن جذب كل إلى نفسه وفتر عن الإرسال إلى صاحبه .. فكقول الجمهور.

قال: (وشجاج الرأس والوجه عشر).

الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع: شق, وقطع يبين عضوًا, وإزالة منفعة من غير شق وقطع. وكذلك رتبها المصنف.

فالأول: (الشِّجاج) , وهي- بكسر الشين- جمع: شَجَّة, بفتحها, وهي: الجرح في الرأس والوجه, وفي غيرهما تسمى: جراحة, ودليل كونها عشرًا؛ استقراء كلام العرب.

وعبارة المصنف تقتضي: أن العشر تتصور في الوجه, ولا شك في تصورها في الجبهة, وتتصور فيما عدا المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف والحنك الأسفل.

قال: (حارصةٌ) بحروف مهملات, وبدأ بها؛ لأنها أولهن.

قال: (وهي التي تشق الجلد قليلًا) كالخدش, وتسمى: القاشرة, وفسرها صاحب (المذهب) وغيره بأنها تكشط الجلد.

وتسمى: الحريصة أيضًا, يقال: حرص القصار الثوب: إذا خدشه وشقه بالدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>