للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلاَّ فِي حَيْعَلَتَيْهِ فَيَقُولُ: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)

ــ

وأفهم كلام المصنف: أنه لا يجيب في الترجيع، واختار المصنف أنه يجيب فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قولوا مثل ما يقول)، ولم يقل: مثل ما سمعتم، فلو علم أنه يؤذن ولكن لم يسمعه لصمم ونحوه .. لم يجبه.

وكلام المصنف على إطلاقه في الخالي عن الشغل، وكذا المشغول بالقراءة والذكر والتدريس، فيقطع ما هو فيه ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه، وكذا إذا سمع وهو طائف .. يجيب.

وأما المصلي .. ففيه أقوال أصحها: يكره؛ لأنه يشغله إلا في: صدقت وبررت، فإن أتى بذلك عالمًا بالصلاة، وبأن ذلك مفسد .. بطلت صلاته. وإن كان ناسيًا أو جاهلًا .. فلا في الأصح.

ولو سمع مؤذنًا بعد مؤذن .. قال المصنف: المختار: أنه يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، والأفضل أن يجيب كلًا منهما، ووافق ابن عبد السلام على ذلك في الصبح والجمعة، فقال فيهما: يجيب على السواء.

وقال الرافعي في كتاب (أخطار الحجاز) - وليته قال: خواطر-: إن سمع ثم صلى جماعة .. لا يجيب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وهو حسن.

ولو لم يجب المؤذن حتى فرغ .. تدارك قبل طول الفصل لا بعده، وينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا شرع خطيب الجمعة بعد الأذان في الخطبة؛ فإن الإنصات آكد.

قال: (إلا في حيعلتيه فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المؤذن: حي على الصلاة .. قال سامعه: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال: حي على الفلاح .. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) رواه مسلم [٣٨٥] ولأن الحيعلة دعاء للصلاة، فحسن لسامعها الإتيان بما تقدم عوضًا عنها.

وفي (الصحيحين) [خ٤٢٠٥ - م٢٧٠٤] عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>