للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: وَإِلاَّ فِي التَّثْوِيبِ، فَيَقُولُ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ، وَالله أَعْلَمُ

ــ

و (الفلاح): الظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب.

والحوقلة في الأذان أربع، لكل حيلعة واحدة، فلو عبر بقوله: في حيعلاته .. لشملها.

وفي (تلخيص الروياني): يقول ذلك مرتين: مرة عند حي على الصلاة، ومرة عند حي على الفلاح، واختاره ابن الرفعة، لكنه صحح في الحيعلة موافقة الجمهور.

فرع:

في الجمع بين الأذان والإمامة ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ذلك مكروه؛ لما روي عن جابر وأنس- بإسناد ضعيف- (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون المؤذن إمامًا).

والثاني: يستحب؛ ليحور الفضيلتين، وهذا ما صححه في (شرح المهذب)، قال: (وقد نقل القاضي أبو الطيب الإجماع على جواز كون المؤذن إمامًا واستحبابه.

والثالث: أن ذلك لا يستحب، وصححه الرافعي في (الشرح)، وحمل الماوردي والروياني ذلك على اختلاف أحوال الناس.

قال: (قلت: وإلا في التثويب، فيقول: صدقت وبررت والله أعلم)؛ لأنه مناسب، وادعى ابن الرفعة أن خبرًا ورد فيه، ولا يعرف ما قاله.

و (بررت) بكسر الراء الأولى وسكون الثانية.

وفي وجه يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمشهور: استحباب الإجابة في كلمات الإقامة.

وقيل: لا يجيب إلا في كلمتيها، فيقول: (أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض) كما رواه أبو داوود [٥٢٩]، لكن بإسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>