للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتُحبَسُ الحَامِلُ فِي قِصَاصِ النَّفسِ أَوِ الطَّرفِ حَتَّى تُرضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَستَغنِيَ بِغَيرِهَا, أَو فِطَامٍ لِحَولَينِ, ....

ــ

قال: (وتحبس الحامل في قصاص أو الطرف حتى ترضعه اللبأ ويستغني بغيرها, أو فطام لحولين).

قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا على أن الحامل لا يقام عليها قصاص النفس ولا قصاص الطرف ولا حد القذف ولا حدود الله تعالى قبل الوضع؛ لما في إقامها من هلاك الجنين أو الخوف عليه, وهو بريء لا يهلك بجريمة غيره.

ولا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام, ولا بين أن يحدث لعد وجوب العقوبة أو قبله, حتى إن المرتدة إذا حبلت من الزنا لعد الردة .. لا تقتل حتى تضع, وإذا وضعت .. لا تستوفي العقوبة أيضًا حتى ترضع الولد اللبأ.

واسدل لعدم قتل الحامل بقوله تعالى: {فَلا يُسْرِف فِّي القَتْلِ} , وفي قتل الحامل إسراف؛ لأنه قتل نفسين بنفس.

وفي (صحيح مسلم) [١٦٩٥]: (تأخير الغامدية الحامل من الزنا).

وأما في الطرف .. فلأن فيه إجهاض الجنين وهو متلف له.

وروى البيهقي: (أن عمر أمر برجم حامل من الزنا, فقال له علي: لا سبيل لك على ما في بطنها, فقال عمر: لولا علي لهلك عمر).

وقيل: القائل ذلك لعمر معاذ بن جبل.

فتحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء كما قدم فيما إذا كان في المستحقين صبي.

ولو كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى .. لم تحبس على الصحيح؛ لأنه مبني على التخفيف.

وقيل: تحبس كالقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>