للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَو بِسِحرٍ .. فَبِسَيفٍ,

ــ

ثم كما ترعى المماثلة في طريق القتل ترعى في الكيفية والمقدار؛ ففي التجويع: يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام.

وفي الإلقاء في الماء والنار: يلقى في ماء ونار مثلهما ويترك تلك المدة.

وفي الإلقاء من شاهق: يلقى من مثله مع مراعاة صلابة الموضع.

وفي الضرب بالمثقل: يراعى الحجم وعدد الضربات.

وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجم أو قدر النار أو عدد الضربات .. فالأصح عند المصنف: أنه يؤخ١ باليقين, وعن القفال: يقتل بالسيف, واعترضه في (المهمات).

وقوله: (اقتص به) لا يقتضى تعيينه, بل المراد: أن له ذلك؛ لأنه لو أراد العدول إلى السيف .. جاز جزمًا؛ فإنه أسهل, وقد صرح به المصنف بعد هذا.

وقوله: (خنق) الأفصح فيه فتح الخاء وكسر النون ككذب مصدر خنقه يخنقه يضم النون خنقًا, كذا قيده الجوهري, وجوز خاله الفارابي إسكان النون, وتبعه المصنف في (تحريره).

قال: (أو بسحر .. فسيف) , هذه الصورة والصورتان بعدها مستثنيات من القاعدة المتقدمة, فهذه لا خلاف فيها, لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط وتختلف تأثيراته.

وقد روى الترمذي [١٤٦٠] وصحح الحاكم [٤/ ٣٦٠] عن جندب بن كعب العبدي – ويقال: الأزدي, وقيل: جندب بن زهير -: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير إذ هوَّم فجعل يقول: (زيد ما زيد؟ جندب ما جندب؟) يكرر ذلك, فسئل عنه, فقال: (رجلان من أمتي؛ أما أحدهما .. فتسبقه يده إلى الجنة ثم يتبعها سائر جسده, وأما الآخر .. فيضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل).

<<  <  ج: ص:  >  >>