وَإِن مَاتَا ِسِرَايَةً مَعًا أو سَبَقَ المَجنِيُّ عَلَيهِ .. فَقَدِ اقتَصَّ, وَإِن تَأخَرَ .. فَلَهُ نِصفُ الدِّيَةِ فِي الأَصَحِّ
ــ
وروى البيهقي [٨/ ٦٨] عن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: (من مات من حد أو قصاص .. فلا دية له والحق قتله).
وقال أبو حنيفة: يلزمه كمال الدية.
وعن ابن سيرين: نصفها, قال في (البحر): وهو أقيس من قول أبي حنيفة.
قال: (وإن ماتا سراية معًا أو سبق المجني عليه .. فقد اقتص) أي: حصل قصاص اليد باليد والسراية بالسراية, ولا شيء على الجاني.
وقيل في الثانية: لولي المجني عليه مضمونة, قال الرافعي: هذا هو المشهور, وحكاه ابن كج عن عامة الأصحاب, وحكي الأول عن أبي علي الطبري.
ومثل هذه الصورة: ما إذا اقتص في الطرف فعاد الجاني فقتل المجني عليه, ثم سرى قطع القصاص إلى نفس الجاني.
قال: (وإن تأخر) أي: موت لمجني عليه عن موت الجاني بالسراية) .. فله) أي: فلولي المجني عليه (نصف الدية في الأصح) , وتكون في تركة الجاني, لأن القصاص لا يسبق الجناية, فإن ذلك يكون في معنى السلم في القصاص, وهو لا يتصور.
والثاني: لا شيء له ويحصل القصاص بما جرى؛ لأن الجاني مات بسراية فعل المجني عليه فحصلت المقابلة, وادعى الروياني: أن هذا هو الصحيح.
وهذا الخلاف محله في قطع يد مثلًا, فإن كانت الصورة في قطع يدين .. فلا شيء جزمًا, وإن كانت في موضحة .. فتسعة أعشار دية ونصف عشرها؛ فإنه أخذ بقصاص الكوضحة نصف العشر.