وَالأظهَرُ: وُجُوبُ دِيَةٍ, وَأنَّهَا عَلَيهِ لاَ عَلَى عَاقِلَتِهِ,
ــ
والفرق: أنه هناك مقصر والوكيل مستصحب لأصل يجوز البناء عليه فهو معذور.
كل هذا تفريغ على جواز التوكيل في استيفاء القصاص, وقد تقدم في (الوكالة): أنه يجوز في حضرة الموكل, وكذا عند غيبته على المذهب.
وحد القذف كالقصاص, وسواء جوزناه أم لا إذا استوفاه الوكيل .. صالر حق الموكل مستوفى, كما لو وكله في بيع سلعة توكيلًا فاسدًا فباع الوكيل .. صح البيع.
وإذا لم يعلن: أكان العفو قبل القتل أم بعده .. فلا شيء على الوكيل؛ لاحتمال أنه عفا بعد قتله.
واحترز بقوله: (جاهلًا) عما إذا كان عالمًا بالعفو؛ فعليه القصاص لا محالة.
فإن ادعى الولي علمه بالعفو .. حلف الوكيل, فإن نكل .. حلف الوارث واستحق القصاص.
قال: (والأظهر: وجوب دية)؛ لأنه بان أنه قتله بغير حق.
وعلى هذا: فهي مغلظة على الصحيح.
والثاني: المنع؛ لأن القتل مباح له في الظاهر فلا يناسب تضمينه.
أما الكفارة .. فواجبة على القولين, ويجريان فيما لو عزله ثم قتله الوكيل جاهلًا بعزله.
قال: (وأنها عليه لا على عاقلته)؛ لأن القتل عمد أو شبه عمد, وإنما أسقطنا القصاص للشبهة.
وقيل: على العاقلة مخففة؛ لأنه جاهل بالحال, فأشبه المخطئ.
فإذا قلنا: على الوكيل .. فهل حالة أو مؤجلة؟ وجهان: صحح المصنف منهما: الحلول.
وعطفه المسألة على ما قبلها يقتضي: أنها ذات قولين, والصواب: أنهما وجهان.