وقال المتولي: لا يجري التغليظ في حق الكفار بالحرم؛ لأنهم غير ممكنين من دخوله.
وعن الجويني وغيره: أن الواجب في دية المجوس الدراهم خاصة، ولا تغلظ بل التغليظ خاصة الإبل.
قال:(فصل) عقده للديات الواجبة فيما دون النفس، وهي ثلاثة أنواع:
شق، وقطع يبيين، وإزالة منفعة.
النوع الأول: الجراحات، وهى إما على الرأس أو على الوجه أو على سائر البدن.
قال:(في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة)؛ لما روى أبو داوود [٤٥٥٥] والنسائي [٨/ ٥٧] وابن حبان [٦٥٥٩] والحاكم [١/ ٣٩٥] عن عمرو بن حزم: أبو بكر وعمر، وأقتي به زيد بن ثابت، ولا موضحة لهم.
ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك في موضحة الرأس.
وسواء في الوجه الجبينان والخدان وقصبة الأنف واللحيان، فكلها محل الإيضاح؛ لأن فقهاء المدينة جعلوا ذلك سواء.