للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَدُونَهُ خَمْسَةٌ - وَقِيلَ: حُكُومَةٌ - وَمُنَقٌلةِ خَمُسَةَ عَشَرَ،

ــ

والظاهر: أنه لا يقول ذلك إلا توفيقا، وإن لم يكن توفيقا ... فهو قول صحابي لا مخالف له، فكان إجماعًا.

وقيل: إن زيدًا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن القديم: يجب فيها أرش موضحة وحكومة، وبه قال مالك.

فلو هشم هاشمتين عليهما موضحة واحدة أو أوضح موضحتين تحتهما هاشمة واحدة .... كان ذلك هاشمتين.

وفي الثانية وجه: أنها هاشمة واحدة، والقياس: أنها هاشمة وموضحة.

وفي (فروع ابن القطان): إذا جرحه في رأسه متة موضحة مع كل موضحة هشم ... الصحيح: أن عليه في كل واحدة عشرًا عشرًا.

وغلظ بعض أصحابنا فقال: عليه في كل موضحة خمس من الإبل، ولا يجب في الهشم إلا أرش واحد.

قال: (ودونه خمسة؛ لأن ذلك هو القدر الزائد على الموضحة.

قال: (وقيل: حكومة)؛ لأنه كسر عظم بغير إيضاح، فأشبه كسر سائر العظام.

قال: (ومتقلة خمسة عشر) روى النسائي [٨/ ٥٧] ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الماوردي فيه الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>