وَدُونَهُ خَمْسَةٌ - وَقِيلَ: حُكُومَةٌ - وَمُنَقٌلةِ خَمُسَةَ عَشَرَ،
ــ
والظاهر: أنه لا يقول ذلك إلا توفيقا، وإن لم يكن توفيقا ... فهو قول صحابي لا مخالف له، فكان إجماعًا.
وقيل: إن زيدًا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن القديم: يجب فيها أرش موضحة وحكومة، وبه قال مالك.
فلو هشم هاشمتين عليهما موضحة واحدة أو أوضح موضحتين تحتهما هاشمة واحدة .... كان ذلك هاشمتين.
وفي الثانية وجه: أنها هاشمة واحدة، والقياس: أنها هاشمة وموضحة.
وفي (فروع ابن القطان): إذا جرحه في رأسه متة موضحة مع كل موضحة هشم ... الصحيح: أن عليه في كل واحدة عشرًا عشرًا.
وغلظ بعض أصحابنا فقال: عليه في كل موضحة خمس من الإبل، ولا يجب في الهشم إلا أرش واحد.
قال: (ودونه خمسة؛ لأن ذلك هو القدر الزائد على الموضحة.
قال: (وقيل: حكومة)؛ لأنه كسر عظم بغير إيضاح، فأشبه كسر سائر العظام.
قال: (ومتقلة خمسة عشر) روى النسائي [٨/ ٥٧] ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الماوردي فيه الإجماع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute