أَو غَيْرُهُ ... فئتنان. والجائفة كَمُوَضِّحَة في التَعَدُّد، وَلُو نَفَّذتُ في بِطُنّ وَخَرَجتَ مَن ظَهَّرَ ... فجائفتان في الأَصَحّ، .....
ــ
قال:(أو غيره ... فئتتان)؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره، كما لو قطع يد رجل وحز آخر رقبته ... فإن على كل منهما موجب جنايته.
وقوله:(غيره) يحتمل أن يريد: وسعها غيره، وهذا هو الذى في (المحرر)، فيقرأ بالرفع، والمصنف ضبطه بخطة بكسر الراء وفتحها، ومراده: أنه وسع موضحة غيره.
فرع:
أوضحه كل واحد موضحة ثم تأكل الحاجز بينهما .... عادتا إلى واحدة ولزم كلًا منهما نصف أرشها، فإن رفع أحدهما الحاجز ... فعليه نصف أرش موضحة، وعلى الآخر أرش موضحة كامل.
قال:(والجائفة كموضحة في التعدد)، فيتعدد الأرض بتعددها، حتي لو أجاف ثنتين ثم رفع الحاجز بينهما أو تاكل أة رفععه غير الجاني ... فكما سبق.
فلو أدخل سكينًا في جائفة الغير ولم تقطع شيئاَ ... عزر فقط، وإن قطعت شيئًا من الباطن دون الظاهر أو بالعكس ... فعليه حكومة.
قال:(ولو نفذت وخرجت من ظهر ... فجائفتان في الأصح)؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قضى في رجل رمى ررجلًا بسهم فأنفذه بثلثي الدية، رواه البيهقي [٨/ ٨٥] من حديث سعيد بن المسيب عنه، وهو مرسل، وقضى به عمر رضي الله عنه، ولا مخالف لهما، فكان إجماعًا كما نقله ابن المنذر:
ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف، وبهذا قال مالك.
والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: أنها واحدة؛ لنفوذها من جهة إلى جهة.