للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْل: دِيَة. وَفِيَّ كُلّ عَيَّننَ نَصُفّ دِيَة

ــ

قال: (وفي قول: دية)، كما في اليد الشلاء؛ لأن المنفعة إنما بطلت بالقطع، وهذان القولان مبنيان على القولين في المسألة قبلها، فمن أوجب ثم الحكومة ... أوجب هنا الدية، ومن أوجب ثم الدية ... أوجب هنا الحكومة.

وإذا جنى عليها فأسودت .... ففيها الحكومة.

قال: (وفي كل عين نصف دية)؛ لما روى مالك [٢/ ٨٤٩] والنسائي [٥/ ٥٧]: أن في كتاب عمرو بن حزم: (وفي العينين الدية)، وحكي ابن منذر فيها الإجماع، ولأنها من أعظم الجوارح نفعا فكانت أولى بإيجاب الدية، وسواء الصغيرة والكبيرة، والحادة والكليلة، والصحيحة والعليلة.

و (العين): حاسة البصر للإنسان وغيره من الحيوان، وهى مؤنثة، وجمعها: أعين وعيون وأعيان قال الشاعر:

كأعيان الجراد المنظم

وتصغيرها: عيينة بالياء، وجمع الجمع: أعينات، والكثير: عيون.

روى: أن قتادة بن النعمان لما فقئت عينه يوم أحد ... أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله؛ إنى تزوج بامرأة أحبها وأخاف أن تقذرني، فرد عينه- بعد أن سالت على خده - إلى مضعها وبصق فيها ودعا له، فقال: (اللهم؛ أكسهُ جمالًا، فكانت أحسن عينيه، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>