وَإِلاَّ .. فَلاَ. وَيَخْتَصُّ بِالتَّحَرُّمِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي السَّلاَمِ أَيْضًا. وَيَحْرُمُ انْحِرَافُهُ عَنْ طَرِيِقِهِ
ــ
قال: (وإلا .. فلا) أي: وإن لم يسهل لكونها مقطورة أو صبعة ولم يمكن انحرافه عليها .. لم يجب في شيء منها؛ لما فيها من المشقة.
والثاني: يجب مطلقًا؛ لمراعاة للشروط في الأول.
فعلى هذا: إن تعذر الاستقبال في تلك الحالة .. لم تصح الصلاة.
والثالث: إن كانت الدابة عند الافتتاح متوجهة إلى طريقه .. لم يكلف تحويلها إلى القبلة، وإلا .. كلف.
ومقتضى عبارته .. أن الواقف إذا سهل عليه إدارتها، أو انحرافه عليها .. إنما يجب عليه الاستقبال حال التحرم فقط، وهو بعيد.
والقياس كما قاله ابن الصباغ: أنه ما دامت واقفة .. لا يصلي إلا إلى القبلة، فإذا أراد السير .. انحراف إلى طريقه.
وحكى القاضي حسين وجهين فيمن ركب الحمار مقوبًا وصلى النفل إلى القبلة، هل يجوز أو لا؛ لأن قبلته في هذه الحالة وجهة دابته؟ والأصح: الصحة؛ لأنها إذا صحت لغير القبلة .. فإليها أولى.
قال: (ويختص بالتحرم) أي: الوجوب الذي ذكرناه؛ لأنه حال العقد.
قال: (وقيل: يشترط في السلام أيضًا)؛ ليحصل الاستقبال في طرفي الصلاة وهو ضعيف. أما في غيرهما .. فالمذهب: الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال.
وقيل: يجب في الركوع والسجود، وبه جزم في (التنبيه).
وقال في (التصحيح): الصواب: أنه لا يشترط في الركوع والسجود، فاقتضى: أنه لا خلاف في ذلك. وليس كما قال، بل هو وجه حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي، وصححه الروياني. لكن المصنف قال: إنه باطل لا يعرف ولا أصل له.
قال: (ويحرم انحرافه عن طريقه)؛ لأن استقباله وترك القبلة إنما كان للحاجة، ولا حاجة له في غيره، فإن انحرف عمدًا .. بطلت صلاته، وكذلك عند النسيان إن طال الزمان.