للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو لَصَغِير وَشَيْخ وَعَنَّينَ. وَحَشَفَة كَذِكْر، وَبَعْضها بِقَسَطهُ مِنها، وَقَيْل: مَن كُلّ الذِكْر، وَكَذا حَكَم بِعَضّ مارن وَحَلَمَة، وَفِي الأليين الدِيَة،

ــ

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية.

وعن قتادة أنه قال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتيهن.

وذكر الخصي عند الجمهور كذكر الفحل.

وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي: فيه حكومة.

قال قتادة وإسحاق: فيه ثلث الدية.

وفي قطع الذكر الأشل حكومة.

ولو ضرب ذكرا فشل .... فعليه كمال الدية، ولو قطع معه شيئًا من العانة ... وجبت الحكومة أيضًا.

و (الذكر) جمعه: مذاكير، على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين العضو في الجمع.

قال: وحشفة كذكر) فيجب فيها وحدها الدية؛ لأن ما عداها من الذكر تابع لها، كالكف مع الأصابع، بل هي أعظم منافعه؛ إذ تتعلق بها لذة المباشرة وأحكام الوطء تدور على تغيببها.

قال: (وبعضها بقسطه منها)؛ لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها.

قال: (وقيل: من كل الذكر)؛ لأنه الأصل المقصود بكمال الدية,

قال المتولي والبندنيجي: هذا إذا لم يختل مجرى البول، فإن اختل ... فالأكثر من قسط الدية وحكومةفساد المجري.

قال: وكذا حكم بعض مارن وحلمة)، فيجب القسط من الدية موزعة على المارن وحده أو الحلمة وحدها على الصحيح.

قال: (وفي الأليين الدية)؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، فيجب فيهما إذا استوعبا القصاص، خلافًا للمزني وبعض أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>