وَإِنْ تَحَيَّرَ .. لَمْ يُقَلِّدْ فِي الأَظْهَرِ، وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ وَيَقْضِي
ــ
الجانب الأيسر، وبالشام وراءه، وبمصر على عاتقه الأيسر، وبحران وراء ظهره، ولذلك قيل: إن قبلتها أعدل القبل.
قال: (وإن تحير)؛ لظلمة أو غيم أو تعارض أدلة أو غير ذلك.
قال: (.. لم يقلد في الأظهر)؛ لأنه مجتهد والتحير عارض قد يزول عن قرب.
والثاني: يقلد كالأعمى، ومنهم من قطع بالأول، ومنهم من قطع بالثاني.
وقيل: إن ضاق الوقت .. قلد، وإلا .. فلا، فهي أربع طرق، والطريقة الأولى أصح، والمذهب: جريان الطرق مطلقًا.
قال: (وصلى كيف كان)؛ لحرمة الوقت.
قال: (ويقضي)؛ لأنه عذر نادر.
وقيل: يصبر إلى أن تظهر القبلة وإن ضاق الوقت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute