للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ فِيمَا يُقْبَلُ قَضَاءُ قَاضِينَا إِلاَّ أَنْ يَسْتَحِلَّ دِمَاءَنَا، وَيُنَفَّذُ كِتَابُهُ بِالْحُكْمِ، وَيُحْكَمُ بِكِتَابِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الأِصَحِّ

ــ

نعم؛ يستثنى ما إذا صرح الشاهد ببيان السبب؛ فإن شهادته تقبل وإن كان خطابيًا، كما نقله في (البحر) عن النص؛ لأن التهمة قد زالت بالتصريح.

قال: (وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا)؛ لأن لهم تأويلًا يسوغ فيه الاجتهاد، فلو حكم بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي .. فهو باطل.

قال: (إلا أن يستحل دماءنا) فلا يقبل قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل وشرط القاضي العدالة، وكذلك لا ينفذ قضاؤه إذا كان من الخطابية الذي يقضون لموافقيهم بالتصديق إذا قضى لهم.

وهذا لا يختص بالقاضي، بل الشاهذ إذا كان ممن يرى ذلك .. لم يقبل، حكاه الرافعي عن المعتبرين، فينبغي أن يكون الاستثناء في كلام المصنف راجعًا إلى الجملتين لا إلى الأخيرة وحدها.

قال: (وينفذ كتابه بالحكم)، لكن يستحب أن لا يقبل؛ استخفافًا بهم.

قال الماوردي: والأولى: أن لا يتظاهر بقبوله ويتلطف في رده، والذي قاله الغزالي وغيره: أنه يجب القبول والتنفيذ، ولعلهم أرادوا عدم النقض والحكم بخلافه كما أوله ابن الرفعة.

وحيث نفذناه .. فشرطه: أن لا يكون باطلًا، كما لو قضى على رجل من أهل العدل بضمان ما أتلف في الحرب عليهم، أو بسقوط الضمان عما أتلف في غير الحرب؛ فإن قضاءه لا ينفذ.

نعم؛ لو حكم بسقوط ما أتلفوه علينا في الحرب .. نفذناه، ولا تجوز مطالبتهم بذلك؛ لأنه محل اجتهاد.

قال: (ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح)؛ لأن الكتاب الذي يرد له تعلق برعايانا، وإذا نفذنا كتاب قاضيهم لمصلحة رعاياهم .. فلأن نراعي مصلحة رعايانا من باب أولى.

والثاني: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>