للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلاَّ أَنْ يُطِيعَ بَاخْتِيَارِهِ. وَيَرُدُّ سِلاَحَهُمْ وَخَيْلَهُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا انْقَضَتِ الحَرْبُ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ، وَلاَ تُسْتَعْمَلُ فِي قِتَالٍ

ــ

والذي في (الروضة) وكتب الرافعي: إلى انقضاء الحرب فقط، وصوبه في (المهمات)، وقيل: إن رأى الإمام في إطلاقهم قوة للبغاة، وفي حبسهم ردهم إلى الطاعة .. حبسهم.

وقيل: له حبسهم مطلقًا إلى حين إطلاق الرجال.

قال: (إلا أن يطيع باختياره)؛ بأن يبايع الإمام فيطلق ولو قبل انقضاء الحرب وتفرق الجمع.

هذا في الحر، أما العبد .. فقيل: هو كالنساء وإن كان يقاتل، وقال المتولي: إن كان يتأتى منه ومن المراهق قتال .. فهما كالرجال في الحبس، واستحسنه الرافهي.

أما الصبي غير المراهق والمرأة .. فيطلقان إذا انقضت الحرب، فإن قاتلت المرأة والعبد والمراهق .. فهم كالرجال يقتلون مقبلين لا مدبرين.

قال: (ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم)؛ لزوال المحذور، وأمن الغائلة بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم، قال الرافعي: وهو وقت إطلاق الأسير.

و (الغائلة) الشر.

واعترض ابن الفركاح على المصنف فقال: ذكر أمن الغائلة هنا ولم يذكره في الأسير، وذلك يوهم اختلاف الغايتين، وهما سواء كما ذكره الرافعي.

والجواب: أنه نبه في الأسير على أمن الغائلة بقوله: (ويتفرق جمعهم)؛ فإنه إذا تفرق جمعهم .. أمنت غائلتهم.

واقتصاره على رد السلاح والخيل يعلم أن رد غيرهما من الأموال التي ليست عونًا لهم في القتال إليهم من بابا أولى.

قال: (ولا تستعمل) أي: خيولهم وأسلحتهم (في قتال)، كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم، ويدل لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال

<<  <  ج: ص:  >  >>