بخيركم) -: (كان يعلم أنه خيرهم؛ ولكن المؤمن يهضم نفسه).
قال:(والأصح: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم)؛ لأن الأمر ينتظم بهم، ويتبعهم سائر الناس.
ولا يشترط على هذا عدد، فلو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع .. كفت بيعته؛ لأن عمر هو الذي بايع أبا بكر أولًا، ثم بايعه الناس، وقال العباس لعلي:(امدد يدك أبايعك)، فيقول الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان.
وفي وجه ثان: يشترط اثنان.
وثالث: ثلاثة، يتولاها واحد برضا الاثنين، كولي وشاهدين في النكاح، وحاكم وشاهدين في الحكم، ولأن الثلاثة مطلق الجمع، فإذا اتفقوا .. لم تجز مخالفة الجماعة.
ورابع: أربعة؛ لأنه أكمل نصاب الشهادة.
وخامس: خمسة، حكاه في (الكفاية)؛ لأن بيعة أبي بكر انعقدت بعمر وأبي عبيدة وأُسيد بن حُضير وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة.
وجعل عمر الأمر شورى بين ستة؛ لينعقد لأحدهم برضا الخمسة.
وسادس: أربعون كالجمعة، ولا يشترط اتفاقهم في سائر البلاد، بل إذا وصل الخبر إلى البلاد البعيدة .. لزمهم الموافقة والمتابعة.
وخرج بـ (أهل الحل والعقد) إجماع العامة وحدهم، ولا يلتفت إليهم؛ لأنهم أتباع لأهل الاجتهاد.