فَلَوْ جَعَلَ الأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعِ .. فَكَالاِسْتِخْلَافِ، فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ وَبِاسْتِيلَاءِ جَامِعِ الشُّرُوطِ، وَكَذَا جَاهِلٌ وَفَاسِقٌ فِي الأَصَحِّ
ــ
أحد؛ فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني، ويقدم عهد الأول على اختيارهم.
قال: (فلو جعل الأمر شورى بين جمع .. فكالاستخلاف، فيرتضون أحدهم) كما فعل عمر؛ فإنه جعل الأمر شورى بين علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فاتفقوا بعد موته على عثمان.
ووقع في (الكفاية) و (تعليقة القاضي حسين) أن أبا عبيدة من أهل الشورى وأسقطا سعدًا، وهو وهم؛ لأن أبا عبيدة كان قد مات قبل ذلك سنة ثماني عشرة من الهجرة في طاعون عَمواس؛ وهي قرية بين الرملة وبيت المقدس، ودفن بغور بيسان.
وقال عمر عند الموت: لو كان أبو عبيدة حيًا ما عدلت بها عنه.
وكان سعيد بن زيد أحد العشرة حيًا أيضًا، إلا أن عمر لم يدخله فيهم؛ لكونه ابن عمه.
فلو امتنع أهل الشورى من الاختيار .. لم يجبروا عليه، وكأنه لم يجعله إليهم.
وليس لأهل الشورى أن يعينوا واحدًا منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم في ذلك.
قال: (وباستيلاء جامع الشروط) هذه الطريقة الثالثة، فإذا مات الخليفة فتصدى لها من هو لها أهل وقهر الناس بشوكته وجنوده .. انعقدت إمامته؛ ليتنظم شمل المسلمين، وأنكرت الإمامية ذلك.
وقال الزيدية: كل فاطمي عالم خرج بالسيف وادعى الإمامة .. صار إمامًا، ولا اعتداد بخلافهم.
قال: (وكذا جاهل وفاسق في الأصح) وإن كان عاصيًا بما فعل.
والثاني: المنع؛ لفقد الشرط.
وظاهر عبارته: أن الخلاف عند اجتماع الجهل والفسق، لكن عبارة (الشرح) و (الروضة) تقتضي: أنه في أحدهما، وهو الظاهر.