للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ، وَلَوِ ارْتَدَّ فَجُنَّ .. لَمْ يُقْتَلْ فِي جُنُونِهِ .....

ــ

السحر الذي فيه عبادة كوكب، فإن لم يتضمن ذلك .. لم يكن كفرًا.

قال القاضي: وكذلك الاستنجاء بأوراق المصحف مستحلًا، وألحق الروياني بها أوراق العلوم الشرعية.

وعن الشيخ أبي محمد: أن الفعل بمجرده لا يكون كفرًا، وأنكر الإمام.

قال: (ولا تصح ردة صبي ومجنون)، أما المجنون .. فبالإجماع، وأما الصبي .. فقياسًا عليه بجامع رفع القلم، لكن الإمام يهدد المميز ولا يقتله، والمراد: أن أحكام الردة لا تترتب على غير المكلف المختار.

قال: (ومكره) إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}، وهو عمار بن ياسر بالإجماع.

روى أحمد [٤/ ٨٩]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب عمارًا .. أحبه الله، ومن أبغضه .. أبغضه الله، ومن عاداه .. عاداه الله)، فإذا أكره المسلم على التلفظ بكلمة الكفر ففعل .. لم يحكم بردته، بل تدوم عصمته وزوجيته وماله، وترثه ورثته إذا مات.

وقد تقدم في أول (الجراح) أن المكره يباح له ذلك ولا يجب عليه على الصحيح، وأن الأولى له: أن يثبت ولا يتلفظ بها.

ويصح الإسلام بالإكراه من الحربي والمرتد بلا خلاف، وفي الذمي وجهان: أصحهما: المنع.

ولو أكره مسلمًا على الكفر .. صار المكره كافرًا.

قال: (ولو ارتد فجن .. لم يقتل في جنونه)؛ لأنه إذا عقل ربما عاد إلى الإسلام، وكذا إذا أقر بما يوجب حدًا ثم جن .. لا يقام عليه؛ لأنه قد يرجع عن الإقرار، بخلاف ما لو أقر بقصاص أو حد قذف ثم جن؛ فإنه يستوفى منه في جنونه؛ لأنه لا يسقط برجوعه، لكن هذا التأخير للاحتياط، حتى لو قتل أو حد في الجنون .. لم يجب على القاتل شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>