للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَادِرِ: (اللهُ أَكْبَرْ)،

ــ

وروى الشافعي [١/ ١٠٠] وأبو داوود [٦٢] والحاكم [١/ ٢٢٣] عن محمد ابن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، وقال الترمذي [٣]: هو أصح شيء في الباب وأحسن.

وسميت تكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم بها عليه ما كان حلالًا قبلها من مفسدات الصلاة، كالأكل والكلام ونحوهما.

وعند أبي حنيفة: التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه.

وعندنا وجه كمذهبه، والمذهب: أنا نتبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله.

وفائدة الخلاف: فيما لو افتتح التكبير بمانع ما من نجاسة أو غيرها.

قال: (ويتعين على القادر: (الله أكبر))؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به في الصلاة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري [٦٣١].

وروى أبو حميد الساعدي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتتح الصلاة .. استقبل القبلة ورفع يديه وقال: (الله أكبر) رواه ابن ماجه [٨٦٢]، وصححه ابن حبان [١٨٧٠]،

<<  <  ج: ص:  >  >>