وروى الشافعي [١/ ١٠٠] وأبو داوود [٦٢] والحاكم [١/ ٢٢٣] عن محمد ابن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، وقال الترمذي [٣]: هو أصح شيء في الباب وأحسن.
وسميت تكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم بها عليه ما كان حلالًا قبلها من مفسدات الصلاة، كالأكل والكلام ونحوهما.
وعند أبي حنيفة: التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه.
وعندنا وجه كمذهبه، والمذهب: أنا نتبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله.
وفائدة الخلاف: فيما لو افتتح التكبير بمانع ما من نجاسة أو غيرها.
قال:(ويتعين على القادر: (الله أكبر))؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به في الصلاة، وقال:(صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري [٦٣١].
وروى أبو حميد الساعدي:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتتح الصلاة .. استقبل القبلة ورفع يديه وقال: (الله أكبر) رواه ابن ماجه [٨٦٢]، وصححه ابن حبان [١٨٧٠]،