للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: يَلْزَمُهُ غُرْمُ إِتْلاَفِهِ فِيهَا، وَنَفَقَةُ زَوْجَاتٍ وُقِفَ نِكَاحُهُنَّ وَقَرِيبٍ. وَإِذَا وَقَفْنَا مِلْكَهُ .. فَتَصَرُّفُهُ إِنِ احْتَمَلَ الْوَقْفَ كَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ مَوْقَوفٌ، إِنْ أَسْلَمَ .. نَفَذَ، وَإِلَّا .. فَلاَ، وَبَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ بَاطِلَةٌ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفَةٌ، وَعَلَى الأَقْوَالِ: يُجْعَلُ مَالُهُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَأَمَتُهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ، وَيُؤَدَّي مُكَاتَبُهُ النُّجُومَ إِلَى الْقَاضِي

ــ

قال: (والأصح: يلزمه غرم إتلافه فيها)، كمن حفر بئرًا عدوانًا ومات وحصل بسببها إتلاف، فإنه يتعلق بتركه وإن زال ملكه بالموت).

قال: (ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب)، لأنها حقوق متعلقة به.

والثاني: لا يلزمه ذلك، لأنه لا مال له، وهذا الخلاف مفرع على قول الزوال. وسكت عن نفقة الرقيق، استغناء بذكر القريب، وصرح في (المطلب) بأنه ينفق على الرقيق وأم الولد قطعًا.

قال: (وإذا وقفنا ملكه .. فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف، إن أسلم .. نفذ، وإلا .. فلا)، لأن الوقف لا يضرها، وضابط ما يقبل الوقف: ما يحتمل التعليق.

قال: (وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة، وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال: يجعل ماله عند عدل، وأمته عند امرأة ثقة) احتياطًا، لأنا وإن أبقينا ملكه .. فقد تعلق به حق المسلمين.

قال: (ويؤجر ماله)، عقارًا كان أو غيره، صيانة له عن الضياع.

قال: (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي)، لأن قبضه غير معتبر، فإذا أداه إلى القاضي .. عتق.

تتمة:

إذا أزلنا ملكه .. حل ما عليه من دين مؤجل، وإن أبقيناه .. فلا، وإن وقفناه فأسلم .. بأن عدم الحلول.

<<  <  ج: ص:  >  >>